الرئيسية | اقتصاد | الرئيس الأسد يصدر قانوني التحكيم وإحداث شركة طيران مساهمة مغفلة - لؤلؤة السورية

الرئيس الأسد يصدر قانوني التحكيم وإحداث شركة طيران مساهمة مغفلة - لؤلؤة السورية

حجم الخط: Decrease font Enlarge font
image

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد يوم أمس القانون رقم (4) للعام 2008 الخاص بالتحكيم في المنازعات المدنية والاقتصادية والتجارية كوسيلة أساسية لتسوية كل المنازعات الناشئة عنها.

كما أصدر القانون رقم (5) للعام 2008 القاضي بإحداث شركة طيران مساهمة مغفلة مشتركة عربية سورية بين مؤسسة الطيران العربية السورية وشركات وطنية وعربية تسمى (شركة لؤلؤة السورية) المساهمة المغفلة. ويتضمن قانون التحكيم فصولاً عن اتفاق التحكيم وإجراءاته وحكم التحكيم والطعن بأحكام التحكيم وحجية أحكام المحكمين وتنفيذها.
وأجاز القانون إحداث مراكز تحكيم دائمة تعمل وفق أحكام هذا القانون والأنظمة التي تضعها.
وأبقى القانون اتفاقيات التحكيم المبرمة قبل نفاذ هذا القانون خاضعة للأحكام التي كانت سارية بتاريخ إبرامها سواء أكانت إجراءات التحكيم قد بوشرت أم لم تباشر.
وسينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بدءاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
ويبين القانون أن التحكيم هو أسلوب قانوني لحل النزاع بدلاً من القضاء سواء أكانت الجهة التي ستتولى إجراءات التحكيم بمقتضى اتفاق الطرفين منظمة أم مركزاً دائماً للتحكيم أم لم تكن كذلك وهيئة التحكيم هي الهيئة المشكلة من محكم واحد أو أكثر للفصل في النزاع المحال للتحكيم وفقاً لشروط التحكيم.
كما أوضح القانون أن اتفاق التحكيم هو اتفاق طرفي النزاع على اللجوء للتحكيم للفصل في كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بشأن علاقة قانونية معينة عقدية كانت أم غير عقدية، وتطرقت المادة لطرفي التحكيم والتحكيم التجاري والتحكيم التجاري الدولي وهو التحكيم الذي يكون موضوع النزاع فيه متعلقاً بالتجارة الدولية ولو جرى داخل سورية.
ويجيز القانون لطرفي التحكيم حرية تحديد القانون الذي يجب على هيئة التحكيم تطبيقه على موضوع النزاع وإذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة القانونية بينهما لأحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو أي وثيقة أخرى وجب العمل بما تشمله هذه الوثيقة من أحكام خاصة بالتحكيم.
ويجوز وفق القانون الاتفاق على التحكيم عند التعاقد وقبل قيام النزاع سواء أكان الاتفاق مستقلاً بذاته أم إذا ورد في عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بين الطرفين كما يجوز الاتفاق على التحكيم بصورة لاحقة لقيام النزاع ولو كان هذا النزاع معروضاً على القضاء للفصل فيه ويحدد في هذه الحالة الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم وإلا كان الاتفاق باطلاً.
ولا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك التصرف في حقوقه وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته ولا يجوز الاتفاق على التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح أو المخالفة للنظام العام أو المتعلقة بالجنسية أو الأحوال الشخصية باستثناء الآثار المالية المترتبة عليها ويعتبر شرط التحكيم اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى ولا يترتب على انتهاء العقد أو بطلانه أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم متى كان هذا الشرط صحيحاً في ذاته ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك، ويجيز القانون إحداث مراكز تحكيم دائمة تعمل وفق أحكام هذا القانون والأنظمة التي تضعها.
ويأتي القانون تلبية للتطور المتسارع في سورية في مجالات الاقتصاد والتجارة الخارجية والاستثمار بأنواعه فكان لا بد من وجود قانون خاص بالتحكيم لتعاظم دور التحكيم كوسيلة أساسية لتسوية المنازعات الناشئة، وجاء مشروع القانون بأحكامه ضامناً سرعة فض المنازعات عن طريق تبسيط الإجراءات ووضع ضوابط قانونية تكفل الدقة والعدالة.
كما تضمن القانون رقم 5 إحداث شركة مساهمة مغفلة مشتركة عربية سورية بين مؤسسة الطيران العربية السورية وشركات (شام القابضة والعقيلة للإجارة والتمويل والاستثمار، وعقيق افييشن هولدنغ، ومجموعة أولاد دشتي الاستثمارية عبد الحميد عباس دشتي وشركاه) تسمى شركة (لؤلؤة السورية) المساهمة المغفلة وفق مذكرة التفاهم الموقعة من الشركاء المؤسسين وأحكام قانون التجارة السوري وتعديلاته وقانون الاستثمار.

إضافة إلى: Add to your del.icio.us del.icio.us | Digg this story Digg

التعليقات (0 تعليق):

إضف تعليقك comment

  • email إرسال إلى صديق
  • print نسخة للطباعة
  • Plain text نسخة نصية (للجوال)
Tags
No tags for this article
قيم هذا الخبر
0