شكوى عن واقع الصيدليات في بلدة الكرك الشرقي
السيد رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش المحترم
تحية طيبة وبعد:
كنت قد قدمت شكاوى عديدة عن واقع الصيدليات في بلدة الكرك الشرقي لكل من النقابة والصحة
و لكن قلما يحركوا ساكن وعندما يحركوا هذا الساكن يكون بفرض غرامات مالية بسيطة على الصيادلة المؤجرين شهاداتهم وعندما يحس المستثمر بزيادة المخالفات يقوم بتغيّر شهادة الصيدلي
1-فالآنسة ن ع شهادتها إعدادية تفتح صيدلية من أكثر من 15سنة والصحة والنقابة على علم بذلك ويسمونها صيدلية ن ع
وكأن هناك اعتراف من الصحة والنقابة بها وتغير شهادة الصيدلي من حين إلى أخروبعض الصيادلة الذين في النقابة يساعدونها
في إيجاد هذه الشهادة وتعاقب على تأجير شهادته لها على هذه الحقبة من الزمن كل من الزملاء الصيادلة :(ا.ع) و (ف.ب)
و(ه.ق) و(ع.د.ع) وأخرين غيرهم ..والآن سوف تغيّر الشهادة من (ع.د) إلى (إ.ص)
وجولات الصحة والنقابة تكون بفرض الغرامات المالية البسيطة وغير الرادعة للمستثمر لأنها لو كانت رادعة لما تمادت هذه المستثمرة
هذه الفترة الطويلة من الزمن
2- و (م ن) و (أ ف) شهادتهم م.م صحي وموظيفن في المستوصف استأجروا شهادة (ن.ب) لمدة سنة وعندما زادت المخالفات عليهم
غيّروا شهادة نسرين إلى شهادة (م.س)
وقد أساؤوا كثيراً للمهنة :باستغلال الوظيفة في المستوصف لتوجيه الزبائن للصيدلية وإجراء حسومات على الأدوية
وإجراء عروض دوائية للزبائن وتوصيل الدواء للمنازل وبيع الأدوية المزورة ذات المربح الجيد وبيع أدوية مخدرة دون وصفات طبية
وجعلوا من الصيدلية مشفى مصغر لعلاج المرضى
والصيدلي خائن قسمه ويمينه غير موجود وغير مبالي وغايب غياب تام عن الصيدلية
والمستثمرون أصلاً لماذا يستأجرون الشهادات أليس من أجل المال .وهاهم يحققون غايتهم بغض النظر عن الوسيلة
وكل ذلك يخالف المادة 47 من المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1970 الفقرة (د) والتي نصت على مايلي:
يحظر على الصيدلي مايلي:
-إعارة اسمه أو تأجير شهادته للغير - واستعمال الصيدلية كعيادة طبية - الاتفاق مع هيئة أوشخص لتشويق المرضى من أجل شراء أدوية من صيدليته
فنرجو من الجهات المختصة مكافحة ظاهرة تأجير الشهادات بإتخاذ إجراءات صارمة ورادعة لهؤلاء المستثمرين غير المؤهلين وفرض عقوبات قاسية وتحويلهم للقضاء ليكونوا عبرة لمن تسول له نفسه أن يستأجر شهادة ويفتح صيدلية
المرسل: د.خالدالشنور
تحية طيبة وبعد:
كنت قد قدمت شكاوى عديدة عن واقع الصيدليات في بلدة الكرك الشرقي لكل من النقابة والصحة
و لكن قلما يحركوا ساكن وعندما يحركوا هذا الساكن يكون بفرض غرامات مالية بسيطة على الصيادلة المؤجرين شهاداتهم وعندما يحس المستثمر بزيادة المخالفات يقوم بتغيّر شهادة الصيدلي
1-فالآنسة ن ع شهادتها إعدادية تفتح صيدلية من أكثر من 15سنة والصحة والنقابة على علم بذلك ويسمونها صيدلية ن ع
وكأن هناك اعتراف من الصحة والنقابة بها وتغير شهادة الصيدلي من حين إلى أخروبعض الصيادلة الذين في النقابة يساعدونها
في إيجاد هذه الشهادة وتعاقب على تأجير شهادته لها على هذه الحقبة من الزمن كل من الزملاء الصيادلة :(ا.ع) و (ف.ب)
و(ه.ق) و(ع.د.ع) وأخرين غيرهم ..والآن سوف تغيّر الشهادة من (ع.د) إلى (إ.ص)
وجولات الصحة والنقابة تكون بفرض الغرامات المالية البسيطة وغير الرادعة للمستثمر لأنها لو كانت رادعة لما تمادت هذه المستثمرة
هذه الفترة الطويلة من الزمن
2- و (م ن) و (أ ف) شهادتهم م.م صحي وموظيفن في المستوصف استأجروا شهادة (ن.ب) لمدة سنة وعندما زادت المخالفات عليهم
غيّروا شهادة نسرين إلى شهادة (م.س)
وقد أساؤوا كثيراً للمهنة :باستغلال الوظيفة في المستوصف لتوجيه الزبائن للصيدلية وإجراء حسومات على الأدوية
وإجراء عروض دوائية للزبائن وتوصيل الدواء للمنازل وبيع الأدوية المزورة ذات المربح الجيد وبيع أدوية مخدرة دون وصفات طبية
وجعلوا من الصيدلية مشفى مصغر لعلاج المرضى
والصيدلي خائن قسمه ويمينه غير موجود وغير مبالي وغايب غياب تام عن الصيدلية
والمستثمرون أصلاً لماذا يستأجرون الشهادات أليس من أجل المال .وهاهم يحققون غايتهم بغض النظر عن الوسيلة
وكل ذلك يخالف المادة 47 من المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1970 الفقرة (د) والتي نصت على مايلي:
يحظر على الصيدلي مايلي:
-إعارة اسمه أو تأجير شهادته للغير - واستعمال الصيدلية كعيادة طبية - الاتفاق مع هيئة أوشخص لتشويق المرضى من أجل شراء أدوية من صيدليته
فنرجو من الجهات المختصة مكافحة ظاهرة تأجير الشهادات بإتخاذ إجراءات صارمة ورادعة لهؤلاء المستثمرين غير المؤهلين وفرض عقوبات قاسية وتحويلهم للقضاء ليكونوا عبرة لمن تسول له نفسه أن يستأجر شهادة ويفتح صيدلية
المرسل: د.خالدالشنور



del.icio.us
Digg
التعليقات (5 تعليق):
إضف تعليقك