Poll: شارك بالاختيار
ماهي أفضل فصائية سورية للعام 2009

الرئيسية | محليات | مرسوم يقضي بإلغاء المادة 548 من قانون العقوبات والاستعاضة عنها بنص آخر

مرسوم يقضي بإلغاء المادة 548 من قانون العقوبات والاستعاضة عنها بنص آخر

حجم الخط: Decrease font Enlarge font
image

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 37 للعام 2009 القاضي بإلغاء المادة 548 من قانون العقوبات والاستعاضة عنها بنص آخر وفيما يلي نص المرسوم التشريعي..

الجمهورية العربية السورية

المرسوم التشريعي رقم 37

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي..

المادة-1- تلغى المادة 548 من قانون العقوبات ويستعاض عنها بالنص التالي..

يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد على ألا تقل العقوبة عن الحبس مدة سنتين في القتل.

المادة-2- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 9-7-1430 هجري الموافق 1-7-2009 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

إضافة إلى: Add to your del.icio.us del.icio.us | Digg this story Digg | Share on Facebook Facebook

التعليقات (1 تعليق):

aborn في 05 July, 2009 04:14:31
avatar
سنتين قليل

إضف تعليقك comment

الرجاء إدخال الكود الموجود في الصورة:

  • email إرسال إلى صديق
  • print نسخة للطباعة
  • Plain text نسخة نصية (للجوال)
Tags
No tags for this article
قيم هذا الخبر
0