مرسوم يقضي بإلغاء المادة 548 من قانون العقوبات والاستعاضة عنها بنص آخر
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 37 للعام 2009 القاضي بإلغاء المادة 548 من قانون العقوبات والاستعاضة عنها بنص آخر وفيما يلي نص المرسوم التشريعي..
الجمهورية العربية السورية
المرسوم التشريعي رقم 37
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي..
المادة-1- تلغى المادة 548 من قانون العقوبات ويستعاض عنها بالنص التالي..
يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد على ألا تقل العقوبة عن الحبس مدة سنتين في القتل.
المادة-2- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 9-7-1430 هجري الموافق 1-7-2009 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
الجمهورية العربية السورية
المرسوم التشريعي رقم 37
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي..
المادة-1- تلغى المادة 548 من قانون العقوبات ويستعاض عنها بالنص التالي..
يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد على ألا تقل العقوبة عن الحبس مدة سنتين في القتل.
المادة-2- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 9-7-1430 هجري الموافق 1-7-2009 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
إقرأ أيضاً في: محليات
- طرطوس تتصدر قائمة نسبة النجاح واللاذقية قائمة الحاصلين على العلامة التامة. 68.4 % نسبة النجاح و45 تلميذاً نالوا الدرجة التامة
- مواجهات بين الشرطة ونساء قرية الشيخ نجار بحلب
- زيارة المقابر تجبر الخواطر مقبرة الأسدية إنموذج
- أخبار منوعة من طرطوس
- صدور نتائج امتحانات التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية والثانوية المهنية للعام 2010
1
1 - 5
837




del.icio.us
Digg
التعليقات (1 تعليق):
إضف تعليقك